للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أفأشتري بها" الهمزة فيه للاستفهام، أي: هل أشتري بتلك الدراهم التي لا تنفق دراهم نافقة وهو معنى قوله: "تجوز عني".

وقوله: "واهضم فيها" أي أترك منها شيئًا، من قولهم: هضمت لك من حقي طائفة أي: تركت، وأصل الهضم: الكسر. قال الجوهري: هضمت الشيء: كسرته، يقال: ... (١)

... أسامة مما لم يثبته منه حديث أسامة مِن كثرة مَن نقله له من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك من حديث أسامة؛ لأنه خبر واحدٍ، فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة، وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة، والذي ثبتنا في الصرف هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: لما أَوَّلَ ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من ذهابه إلى ما رواه عن أسامة بن زيد: "إنما الربا في النسيئة" بالتأويل المذكور؛ أَيَّدَ صحته بما روي عنه أنه رجع عن ذلك، وذلك لا يخلو عن أمرين:

أحدهما: أنه كان قد علم أن الذي حدثه أسامة إنما هو ربا القرآن، وعلم أن الربا الذي بالسنة خلاف ذلك.

والآخر: أنه كان قد ثبت عنده ما يخالف حديث أسامة، والدليل عليه ما أخرجه عن نصر بن مرزوق، عن الخَصَيب -بفتح الخاء المعجمة- بن ناصح الحارثي البصري، عن حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة المنذر بن مالك العوقي، عن أبي الصهباء صهيب مولى ابن عباس، وثقه ابن حبان، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي.

وأخرج مسلم (٢): نا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عبد الأعلى، قال: أنا داود،


(١) هنا طمس بالأصل مقدار لوحة.
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١٧ رقم ١٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>