للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفهد عن ابن أبي شيبة، فإنهم رووه على ما يقتضى صحة ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى من عدم جواز بيع الذهب بالذهب إذا كان مع أحدهما شيء غير الذهب، ورواه آخرون أي قوم آخرون وأراد بهم: يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، وربيع أيضًا عن أسد عن ابن لهيعة، وبكر بن إدريس عن المقرئ على غير ذلك، أي على غير ما رواه القوم الأولون، وَبَيَّنَ ذلك بإخراجه عن ثلاث طرق:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن أبي هانئ حميد بن هانئ الخولاني، عن عُلي -بضم العين- بن رباح اللخمي، عن فضالة.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم (١): حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سَرْح قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو هانئ الخولاني، أنه سمع عُلي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: "أتي رسول الله -عليه السلام- وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب -وهي من المغانم- تباع، فأمر رسول الله -عليه السلام- بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله -عليه السلام-: الذهب بالذهب وزنًا بوزن.

الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة، فيه مقال، عن حميد بن هانئ، عن عُلي بن رباح، عن فضالة .. إلى آخره.

الثالث: عن بكر بن إدريس بن الحجاج، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، شيخ البخاري، عن حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري الفقيه العابد، عن أبي هانئ حميد بن هانئ، عن عُلي بن رباح، عن فضالة، عن النبي -عليه السلام-.

قوله: "ففي هذا الحديث" أراد به هذا الحديث الذي أخرجه من هذه الطرق المذكورة. "غير ما في الحديث الأول" وأراد به ما أخرجه في أول الكتاب، وبين


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>