للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا خلاف لما تقدم من الأحاديث؛ لأن فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده، ولم يذكر ذلك عن النبي -عليه السلام-، والذي ذكره عن النبي -عليه السلام- هو نهيه عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن، فهذا ما لا اختلاف فيه، والأمر بالتفصيل من قول فضالة، فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أن البيع عنده لا يجوز فيها بالذهب حتى يفصل، وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك القلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد تفصيله منها، فقد اضطرب هذا الحديث، فلم يوقف على ما أريد منه، فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفة عليه بالمعنى الآخر.

ش: أي: وقد روى الحديث المذكور قوم آخرون، وأراد بهم: رواة الحديث الذي أخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث بن يعقوب المصري، كلاهما عن عامر بن يحيى المعافري، عن حنش. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): حدثني أبو الطاهر، قال: أنا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم، عن حنش أنه قال: "كنا مع فضالة بن عبيد. . . ." إلى آخره نحو رواية الطحاوي سواء.

قوله: "على خلاف ذلك" أشار به إلى ما روي من الاختلاف المذكور فيما مضى في حديث فضالة، وبين هذا الخلاف أيضًا بقوله: فهذا خلاف لما تقدم من الأحاديث. . . . إلى آخره.

قوله: "فطارت لي ولأصحابي" أي حصل لنا النصيب قلادة. مأخوذ من طير الإنسان وهو ما حصل له في علم الله مما قدر له.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>