للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "واجعله في الكفة" قال عياض: الكفة للميزان -بالكسر- ولكل مستدبر وللثوب وللطرية -بالضم- ولكل مستطيل، وقد قيل بالوجهين فيهما جميعًا.

ص: وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك، وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب لا على تقسيم الثمن على القيم، ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع بما بقى من الثمن، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: قد ذكر وجه النظر فيما قبل، وهو قوله: "والدليل على ذلك أنا رأينا الذهب. . . ." إلى قوله: "فهذا هو ما يشهد لهذا القول من النظر".

ص: وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرنى ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، عن أبي تميم الجيشاني قال: اشترى معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار، فقام عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - حين طلع معاوية المنبر -أو حين صلي الظهر- فقال: ألا إن معاوية اشترى الربا وأكله، ألا وإنه في النار إلى حَلْقِه".

فقد يجوز أن تكون تلك القلادة كان فيها من الذهب أكثر مما اشتريت به، فكان من عبادة ما كان لذلك، ويجوز أن تكون بيعت بنسيئة فإنه قد روي عن معاوية - رضي الله عنه - أنه لم يكن يرى بذلك بأسًا".

ش: أورد هذا الحديث؛ لأنه كالإيراد على أهل المقالة الثانية، ليجيب عنه نصرة لهم.

أما الحديث فإنه أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، عن أبي تميم عبد الله بن مالك الجيشاني.

وهؤلاء كلهم مصريون ثقات غير أن ابن لهيعة فيه مقال.

والسَّبائي: نسبة إلى سبأ، وقد مَرَّ ذكره عن قريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>