للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجيْشَاني -بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة- نسبة إلى جيشان بن عبدان بن حجر بن ذى رعين الحميري.

وأما الجواب فهو قوله: فقد يجوز. . . . إلى آخره.

وحاصله على وجهين:

الأول: أنه إنما قال عبادة ما قال لاحتمال أن يكون الذهب في القلادة أكثر من الذهب الثمن، فإذا كان كذلك كان مما أُجمع على عدم جوازه.

الثاني: يحتمل أن يكون معاوية قد كان اشتراها نسيئة؛ فإن معاوية قد كان يرى بجواز ذلك ويذهب إليه. وهذا هو الوجه الراجح على ما يذكره الآن.

ص: وقد روي في ذلك وفي السبب الذي من أجله أنكر عبادة على معاوية في ذلك ما أنكر: ما حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: أنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث قال: "كنا في غزاة علينا معاوية، فأصبنا ذهبًا وفضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها الناس في أعطياتهم، قال: فسارع الناس فيها، فقام عبادة فنهاهم فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكى إليه، فقام معاوية خطيبًا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله -عليه السلام- أحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها؟! فقام عبادة - رضي الله عنه - فقال: والله لنحدثن عن رسول الله -عليه السلام- وإن كره معاوية، قال رسول الله -عليه السلام-: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواءً بسواءٍ يدًا بيدٍ عينًا بعينٍ".

حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: ثنا محمَّد بن إدريس، قال: ثنا عبد الوهاب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال: "قدم أناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء، فقام عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - فقال: إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، إلا مثلًا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى".

<<  <  ج: ص:  >  >>