فدل ذلك أنما كان من إنكار عبادة على معاوية هو بيع الذهب أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة، ولا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة.
ش: أي قد روي في تجويز معاوية بيع الذهب والفضة نسيئة، وروي أيضًا في السبب الذي من أجله أنكر عبادة بن الصامت على معاوية بن أبي سفيان فيما يراه من ذلك.
قوله:"ما حدثا" في محل الرفع؛ لأنه مسند إلى قوله:"وقد روي".
وأخرجه من وجهين صحيحين:
الأول: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن الإِمام محمَّد بن إدريس الشافعي، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة.
وأخرجه مسلم (١): ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: "كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث: قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقالوا له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية - رضي الله عنه -، فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا أنية من فضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إنى سمعت رسول الله -عليه السلام- نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله -عليه السلام- أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه؟! فقام عبادة فأعاد القصة، فقال: لنحدثن بما سمعنا