للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من رسول الله -عليه السلام- وإن كره معاوية -أو قال: وإن رغم- ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء، قال حماد هذا أو نحوه".

الثاني: عن المزني، عن الشافعي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، عن أبي الأشعث شراحيل بن آدة.

وأخرج الطحاوي هذا الحديث في باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلًا من طرق متعددة، واستوفينا الكلام فيه هناك.

ص: وقد حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "اشتر السيف المحلى بالفضة".

فهذا ابن عباس قد أجاز بيع السيف الذي حليته فضة بفضة.

ش: ذكره شاهدًا لما يقوله أهل المقالة الثانية.

وأخرجه بإسناد صحيح، عن علي بن شيبة، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، شيخ البخاري، عن إسرائيل بن يونس. . . . إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم".

ص: وقد روي في مثل ذلك أيضًا عن جماعة من التابعين اختلاف:

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني حيوة وابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران: "أنه سأل القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب، فقالا: لا يصلح اشتراؤه بالذهب".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: "أنه كان لا يرى بأسًا أن يشتري ذهبًا بذهب أو فضة بذهب وفضة".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٢٨٦ رقم ٢٠١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>