حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن:"أنه كان لا يرى بأسًا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه، فتكون الفضة بالفضة والسيف بالنصل".
ثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم:"أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك".
حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمَّد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي، قال:"لا بأس ببيع السيف المحلي بالدراهم؛ لأن فيه حمائله وجفنه ونصله".
ش: أي: وقد روي في جواز بيع السيف المحلي بفضة بثمن فضة عن جماعة من التابعين.
وأخرج في ذلك عن القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله ومجاهد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي.
أما ما روي عن القاسم بن محمَّد وسالم فأخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن حيوة بن شريح المصري وعبد الله بن لهيعة، كلاهما عن خالد بن أبي عمران. . . . إلى آخره. وذكر ابن لهيعة متابعة.
وأما ما روي عن مجاهد فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن سفيان الثوري، عن عثمان بن الأسود بن موسى المكي، عن مجاهد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن وكيع، عن سليمان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد نحوه.
وأما ما روي عن الحسن، فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن مبارك بن فضالة البصري، عن الحسن البصري.