وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه": عن معمر وسفيان الثوري وحُيي بن عمر قال معمر: عن قتادة، عن الحسن البصري.
وقال سفيان: عن المغيرة، عن إبراهيم النخعي، وقال حُيي: عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن الشعبي: ثم اتفق الحسن وإبراهيم والشعبي قالوا كلهم: "لا بأس بالسيف فيه الحلية والمنطقة والخاتم بأن يبتاعه بأكثر مما فيه أو بأقل ونسيئة".
وأما ما روي عن إبراهيم النخعي فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبيه شعيب بن سليمان، عن الإِمام محمَّد بن الحسن الشيباني، عن الإِمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر زياد بن كليب التميمي الكوفي، عن إبراهيم النخعي.
وقال ابن حزم (١) روينا من طريق شعبة "سألت حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم، فقال: لا بأس به".
وروي هذا عن سليمان بن موسى ومكحول أيضًا.
ومن طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم، أنا حصين -هو ابن عبد الرحمن- عن الشعبي فقال:"إن كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به" وروينا مثله أيضًا عن الحسن وإبراهيم، وهو قول سفيان الثوري.
وأما ما روي عن الشعبي فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن سليمان. . . . إلى آخره.