ش: أشار بهذا إلى إقامة الدليل على انقطاع حق الرجوع في الهبة بموت الموهوب له وباستهلاكه الهبة، وهو ما أخرجه عن صالح بن عبد الرحمن، عن حجاج بن إبراهيم الأزرق، عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن الحجاج ابن أرطاة النخعي، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
وهؤلاء كلهم ثقات غير أن الحجاج ابن أرطاة تكلموا فيه، ولكنه لم يخرج عن حد الاحتجاج به، فإن الأربعة احتجوا به، وقال أبو زرعة: صدوق مدلس.
وقد أخرجه الطحاوي فيما مضى عن قريب بهذا الإسناد ولكن هناك عن يحيى بن زكرياء، عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود.
وهاهنا عن يحيى، عن الحجاج، عن الحكم، عن إبراهيم، وزاد في هذه الرواية مسألة استهلاك الهبة وموت الموهوب له.
وقد أخرج عبد الرزاق (١): عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال:"كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو تستهلك أو يقع فيه دين".
ص: وقد روي عن شريح - رضي الله عنه - في الهبة نظير ما قد روي عن عمر - رضي الله عنه -:
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت محمدًا يحدث، أن شرحًا قال:"من أعطى في قرابة أو معروف أو صلة فعطيته جائزة والجانب المتسغْزِر يثاب في هبته أو ترد عليه".
حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح مثله.
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير، شيخ أبي داود وابن ماجه، عن جرير بن حازم، عن محمَّد بن سيرين، عن شريح.