للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها، وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم، فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم؛ فهكذا نقول.

ش: أشار بهذا إلى إقامة الدليل على أن من جملة موانع الرجوع: هبة أحد الزوجين للآخر، وقام أيضًا دليل على صحة الرجوع عند عدم مانع من الموانع التي نُصَّ عليها.

وأخرجه بإسناد صحيح: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن محمَّد بن سيرين.

وأخرج سعيد بن منصور في "سننه": ثنا هشيم، أنا المغيرة، عن الحارث العكلي "أن رجلًا تصدق على أمه بخادم له وتزوج، فساق الخادمة إلى امرأته فقبضتها امرأته، فخاصمتها الأم إلى شريح، فقال شريح: إن ابنك لم يثبتك صدقته، وأعادها للمرأة؛ لأن الأم لم تكن قَبَضَتْهَا" انتهى.

فهذا يدل على اشتراط القبض في الهبة، وعلى أن أحد الزوجين إذا وهب للآخر لا رجوع فيها.

قوله: "فهذا شريح. . . ." إلى آخره. ظاهر.

ص: وأما هبة الزوج لامرأته: فإن أبا بكرة حدثنا، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا أبو عوانة، عن منصور، قال: إبراهيم: "إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته".

حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: "الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم، إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع".

فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم، فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه. فهكذا نقول.

ش: هذا أيضًا من جملة الدليل على منع رجوع أحد الزوجين للآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>