للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنعمان: هو ابن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله المدني، صاحب رسول الله -عليه السلام-.

وأبوه: بشير بن سعد، شهد العقبة الثانية وبدرًا وأُحُدًا والمشاهد جميعًا، يقال: إنه أول من بايع أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - يوم السقيفة من الأنصار، وقتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة سنة اثنتي عشرة.

قوله: "فأمرتني أمي" وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة الصحابية، وهي التي سألت زوجها بشيرًا أن يهب ابنها النعمان هبة دون أخويه ففعل، فقالت له: أشهد على هذا رسول الله -عليه السلام-، ففعل، فقال: له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَكُلَّ بنيك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا، قال: فإني [لا] (١) أشهد على جور".

قوله: "أكُلَّ ولدك نحلته" بنصب "كل" على ما عرف في موضعه.

وهذا الحديث قد جاء في مسند بشير بن سعد أيضًا والد النعمان.

قال: أبو عمر: روى هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثني النعمان بن بشير قال: "أعطاه أبوه غلامًا، فقال رسول الله -عليه السلام- ما هذا الغلام؟ فقال: غلام أعطانيه أبي، قال: أفكل إخوتك أعطاهم كما أعطاك؟ قال: لا، قال: فاردده".

نفى هذا الخبر أنه خاطب بهذا القول النعمان بن بشير، حديث ابن شهاب أنه خاطب بذلك أباه بشير المعطي، وهو الأكثر والأشهر.

وهذا الحديث مشتمل على أحكام:

فيه: جواز العطية من الآباء للأبناء، وهذا في صحة الأباء، لأن فعل المريض في حال وصيته، والوصية للوارث باطلة، وهذا أمر مجمع عليه.

وفيه: التسوية بين الأبناء في العطاء، وأكثر الفقهاء على أن معنى هذا الحديث


(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها، وهي مثبتة في مصادر التخريج المذكورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>