للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو عمر: وأما قصة النعمان بن بشير هذه فقد روي في حديثه ألفاظ مختلفة تدل على أن ذلك على الندب لا على الإيجاب.

منها: ما رواه داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه.

ورواية حصين عن الشعبي، نحو ذلك.

رواه البخاري (١)، وفيه قال: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته" فلم يذكر فيه أن رسول الله -عليه السلام- أمره أن يرجع في صدقته، وإنما فيه: "فرجع فرد عليه عطيته".

ورواه أبو داود (٢) وقال فيه -وذكر مجالد في حديثه-: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك" فهذه الألفاظ كلها مع قوله: "أشهد على هذا غيري" دليل واضح على جواز العطية.

وأما رواية من روى عنه: "لا أشهد إلا على حق" فيحتمل أن لا يكون مخالفًا لما تقدم؛ لاحتماله أن يكون أراد الحق الذي لا تقصير فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حقًّا. انتهى.

الوجه الأول: أخرجه بإسناد صحيح، عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، عن عباد بن العوام الواسطي، عن حُصين -بضم الحاء- ابن عبد الرحمن السلمي، عن عامر الشعبي.

وأخرجه مسلم (٣): عن أبي بكر بن أبي شيبة إلى آخره نحوه.

والبخاري (٤): عن حامد بن عمر، عن أبي عوانة، عن حصين. . . . إلى آخره نحوه.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٩١٤ رقم ٢٤٤٧).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٩٢ رقم ٣٥٤٢).
(٣) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣).
(٤) "صحيح البخاري" (٢/ ٩١٤ رقم ٢٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>