للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -عليه السلام-، فأتى رسول الله -عليه السلام- فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية، وإني أشهدك، قال: كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

فليس في هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- أمره برد شيء، وإنما فيه الأمر بالتسوية بينهم.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجَّي -أظنه- عن داود، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: "انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، فقال له رسول الله -عليه السلام-: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا، قال: أما يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا".

فقد اختلف لفظ داود هذا فيما روى عنه مرجَّي هاهنا وفيما روى عنه وهيب فيما تقدم من هذا الباب، وهكذا رواه الشعبي عن النعمان، وقد رواه أبو الضحى، عن النعمان أيضًا:

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن فطر (ح).

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر، قال: ثنا أبو الضحي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: "ذهب بي أبي إلى رسول الله -عليه السلام- ليشهده على شيء قد أعطانيه، فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم، فقال بيده: ألا سويت بينهم".

فلم يخبر في هذا الحديث أنه أمره برده، وإنما قال: "ألا سويت بينهم" على طريق المشورة وأن ذلك لو فعله كان أفضل.

ش: هذه ثلاث وجوه أخرى في حديث النعمان، وقد سبق ذكر الوجهين فالجملة خمسة أوجه، فدل على اضطراب شديد متنًا، فالعمل بحديث جابر الذي يأتى إن شاء الله تعالى أولى، لأن جابرًا أحفظ له وأضبط، لأن النعمان كان صغيرًا على ما أشار إليه الطحاوي -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>