للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو أكد كلامه بما أخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري، عن ورقاء بن عمر اليشكري الكوفي، عن المغيرة ابن مقسم الضبي، عن عامر الشعبي، عن النعمان - رضي الله عنه -.

وأخرجه الطبراني في "معجمه" بأتم منه: ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع الزهراني (ح).

وحدثنا الحسن بن إسحاق التستري، نا عثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: "سمعت النعمان بن بشير على منبرنا هذا يقول: طلبت عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد أن ينحلني نُحلًا من ماله فأبى عليها، ثم بدا له بعد حول أو حولين أن ينحلنيه، فقال لها: إن الذي سألت لابني كنت منعته وقد بدا لي أن أنحله إياه، وإنها قالت: لا أرضى حتى تأخذه بيده فتنطلق به إلى النبي -عليه السلام- فتشهده، فأخذ بيدي فانطلق بي إلى النبي -عليه السلام- فقال: يا نبي الله، إن عمرة بنت رواحة طلبت إليَّ أن أنحل ابني هذا نحلًا، وإني كنت أبيت عليها، ثم بدا لي أن أنحله إياه، وإنها قالت: لا أرضى حتى تأخذه بيده فتنطلق به إلى النبي -عليه السلام- فتشهده، فقال: هل لك معه ولد غيره؟ قال: نعم، قال: فهل آتيت كل واحد منهم ما آتيت هذا؟ قال: لا، قال: فإني لا أشهد على هذا؛ هذا جور، أشهد على هذا غيري، اعدلوا بين أولادكم في النُّحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف".

قوله: "فكان المقصود إليه" أي الذي قصد إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم -أي بين الأولاد- في العطية ليستووا جميعًا في البر والإحسان وليس فيه شيء يدل على فساد العقد المذكور الذي عُقِدَ على التفضيل أي تفضيل بعضهم على بعض.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عباد بن العوام، عن حصين، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: "أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>