ففي هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة، فأشار النبي -عليه السلام- بما ذكرنا، وهذا خلاف جميع ما روي عن النعمان؛ لأن في تلك الأحاديث أنه نحلة قبل أن يجيء يسأل النبي -عليه السلام-، وأنه قال للنبي -عليه السلام-: إني نحلت ابني هذا كذا وكذا، فأخبر أنه قد كان فعل، وفي حديث جابر هذا إخباره للنبي -عليه السلام- بسؤال امرأته إياه، فكان كلام النبي -عليه السلام- إياه بما كلمه به على طريق المشورة، وعلى ما ينبغي أن يُفْعَل عليه الشيء إن آثر أن يفعله.
ش: مخالفة حديث جابر لحديث النعمان من كل الوجوه المذكورة ظاهرة، وقد بَيَّنَهَا بقوله:"ففي هذا الحديث" أي حديث جابر. . . . إلى آخره، وهو ظاهر.
وأخرجه بإسناد صحيح، عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن محمَّد بن علي بن نفيل النفيلي الحراني شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم المكي، عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (١): عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، عن أبي الزبير. . . . إلى آخره.
قوله:"قالت امرأة بشير" هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة.
وَبشِير -بفتح الباء الموحدة- هو والد النعمان.
قوله:"انحل" أمر من نحل ينحل إذا أعطى ابتداء من غير تعويض.
قوله:"وأَشْهِدْ لي" بفتح الهمزة، من الإشهاد، و"رسولَ الله" بنصب اللام على أنه مفعول "أَشْهِدْ".
قوله:"ألَهُ إخوة" الهمزة فيه للاستفهام.
قوله:"وإني لا أشهد إلا على حق" استدلت به الظاهرية وبقوله: "فإن هذا لا يصلح" على أن أحدًا لا يجوز له أن ينحل بعض بنيه دون بعض، فإن فعل ذلك