للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكلت وأنت جُنُب، فقال: نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل".

الطريق الثاني: عن روح بن الفرج القطان المصري، عن يحيى بن بكير المصري، عن عبد الله بن لهيعة ... إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (١): من حديث ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن عبد الله بن مالك الغافقي، أنه سمع رسول الله - عليه السلام - يقول لعمر - رضي الله عنه -: "إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت، ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل ثم قال ابن وهب: قال لي مالك والليث مثله يعني من قولهما انتهى، وهذا في رواية البيهقي: عبد الله بن مالك.

فإن قلت: من أين عرف مالك بن عبادة أن رسول الله - عليه السلام - كان جنبا حين أكل حتى أخبر بذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؟

قلت: رواية الطبراني تجيبك عن هذا، فافهم.

ص: ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن، وفي أحدهما منع الحائض من ذلك، فثبت بما ذكرنا في هذين الحديثين مع ما في حديث عليَّ - رضي الله عنه - أنه لا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن في حال الحدث غير الجنابة، وأن قراءة القرآن خاصة مكروهة في حال الجنابة والحيض، فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار بأخرة فنجعله ناسخا لما تقدم، فنظرنا في ذلك، فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن جابر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء، عن أبيه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أجُنُب أو اهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا، ونُسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} (٢) ".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن حكم الجنب


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٨٩ رقم ٤١٩).
(٢) سورة المائدة، آية: [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>