للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حزم: هذا خبر فاسد، لأنه إما عن كثير بن زيد وهو هالك، وإما مرسل.

قلت: لما أخرجه أبو داود سكت عنه، وذا دليل رضاه به، وكثير بن زيد قد وثقه ابن حبان كما ذكرنا، وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي، يكتب حديثه. وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال يعقوب بن شيبة ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو.

قوله: "المسلمون عند شروطهم" يعني المسلمون هم الذين يَثْبتُون عند شروطهم، وأراد بالشروط: الشروط الجائزة في الدين لا الشروط الفاسدة.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى إجازة العمري، وجعلوها راجعة إلى المُعْمِر بعد موت المُعْمَر، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: القاسم بن محمَّد ويزيد بن قسيط ويحيى بن سعيد الأنصاري، والليث بن سعد ومالكًا؛ فإنهم قالوا: العمرى جائزة، ولكنها ترجع إلى الذي أعمرها.

قال أبو عمر: قال مالك: الأمر عندنا أن العمري ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل: لك ولعقبك إذا مات المُعْمَر، وكذلك لو قال: هي لك ولعقبك ترجع إلى صاحبها أيضًا بعد انقراض عقيب المعمَر.

وقال ابن حزم: قالت طائفة: العمرى راجعة إلى المعمِر أو إلى ورثته على كل حال، فإن قال: أعمرتك هذا الشيء لك ولعقبك كانت كذلك، فإذا انقرض المعمَر وعَقِبَه؛ رجعت إلى المعمِر أو إلى ورثته، وهو قولٌ روي عن القاسم بن محمَّد ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهو قول مالك والليث.

قوله: "راجعة إلى المعمِر" بكسر الميم الثانية على صيغة الفاعل.

وقوله: "بعد موت المعمَر" بفتح الميم الثانية على صيغة المفعول.

<<  <  ج: ص:  >  >>