للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها ما أخرجه بإسناد صحيح أيضًا، عن يونس أيضًا، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس بن كيسان، عن حجر بن قيس الهمداني المدري، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.

وأخرجه أبو داود (١) بأتم منه: ثنا عبد الله بن محمَّد النفيلي، قال: قرأت على مَعقل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعمر شيئًا فهو لمعمَرِهِ محياه ومماته، ولا ترقبوا، ومن أرقب شيئًا فهو سبيله".

وأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت: "أن النبي -عليه السلام- جعل العمري للوارث".

وأخرجه النسائي (٣) أيضًا:

ص: فقال الأولون: فلم يبين رسول الله -عليه السلام- في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو؟ فقد يجوز أن يكون أراد وارث المُعْمِر.

قيل له: هذا عندنا محال؛ لأنه إنما كان الذكر على شيء، قد جعل للمُعْمَر حياته على أن يعود بعد موته إلى المُعْمِر، فجعل رسول الله -عليه السلام- ذلك للوارث أي جعله لوارث المعمَر ما كان ليشترط فيه المعمر إلا أن يكون ميراثًا.

ش: أي قال القوم الأولون وهم أهل المقالة الأولى الذين قالوا: إن العمرى راجعة إلى المعمِر -بكسر الميم الثانية- بعد موت المعمَر -بفتح الميم الثانية- وهذا اعتراض من جهتهم على ما قاله أهل المقالة الثانية، بيانه أن يقال: إن قوله: "قضى


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٩٥ رقم ٣٥٥٩).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣٨١).
(٣) "المجتبى" (٦/ ٢٧١ رقم ٣٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>