للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعمرى للوارث" لا يدل على مدعاكم، لأنه -عليه السلام- لم يبين لنا ذلك للوارث من هو، فهل هو وارث المعمَر أو وارث المعمِر؟ فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمِر -بكسر الميم الثانية.

قوله: "قيل لهم. . . ." إلى آخره: جواب عن هذا الاعتراض، وهو ظاهر.

قوله: "قد جعل المعمَر" بفتح الميم الثانية.

قوله: "بعد موته إلى المعمِر" بكسر الميم الثانية.

وقوله: "لوارث المعمَر" بفتح الميم الثانية.

وقوله: "اشترط فيه المعمِر" بكسر الميم الثانية.

ص: والدليل على ذلك أن محمَّد بن بحر بن مطر حدثنا، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: ثنا محمَّد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "من أعمر شيئًا حياته فهو له ولوارثه".

فدل قول رسول الله -عليه السلام- هذا على الوارث المحكوم بها له في هذا الحديث الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه وارث المعمَر.

ش: أي الدليل على ما ذكرنا أن المراد من الوارث هو وارث المعمَر -بفتح الميم الثانية- أن محمَّد بن بحر بن مطر البغدادي حدثنا، قال: ثنا أبو النضر -بالنون والضاد المعجمة-.

وهذا إسناد صحيح وأخرجه النسائي نحوه بإسناده، عن طاوس، عن زيد بن ثابت.

قوله: "فدل قول رسول الله -عليه السلام-. . . ." إلى آخره: أراد أن هذا الحديث قد فسر قوله: "للوارث" في الحديث الأول أن المراد منه هو وارث المعمَر -بفتح الميم الثانية- والأحاديث يفسر بعضها بعضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>