للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد روي عند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مثل ما ذكرنا من أن العمرى تكون للمُعْمَر حياته وبعده لعقبه.

وأخرجه بإسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: "أتاه أعرابي، فقال: إني أعطيت ابن أختي ناقة حياته، فنمت حتى صارت إبلًا، فما ترى فيها؟ قال: هي له حياته وموته، فقال الأعرابي: إنما جعلتها صدقة، قال: ذاك أبعد لك منها".

وأخرجه البيهقي (٢): من حديث ابن عيينة، عن عمرو، عن حميد الأعرج، عن حبيب بن أبي ثابت قال: "كنت عند ابن عمر - رضي الله عنهما -، فجاءه رجل من أهل البادية، فقال: إنى وهبت لابني ناقة حياته، وإنها نتجت إبلًا، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عنه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها".

وأخرج (٣) أيضًا من حديث ابن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: "حضرت شريحًا قضى لأعمي بالعمرى، فقال له الأعمى: يا أبا أمية، بم قضيت لي؟ فقال شريح: لست أنا قضيت لك، ولكن محمَّد - صلى الله عليه وسلم - قضى لك منذ أربعين سنة، قال: من أُعْمِر شيئًا حياته، فهو لورثته إذا مات" والله أعلم.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٥١٠ رقم ٢٢٦٢٤).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ١٧٤ رقم ١١٧٦٢).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ١٧٥ رقم ١١٧٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>