تلك الأشياء تنفذ فيها كما تنفذ في ماله، ولا يمنعها الشرط الذي كان من المُعْمِر في جعله إياها له ولعقبه، وزوجته ليست من عقبه ولا غُرَمَاؤه ولا أهل وصاياه، وكذلك لو مات المُعْمَر ولا عقب له لم يرجع بشيء من ذلك إلى المُعْمِر، فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك أبدًا تجوز على ما جعلها عليه المعمَر، ويبطل شرطه الذي اشترطه فيها فلا ينفذ منه قليل ولا كثير، وتخرج من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون عند شروطهم" فتكون شروطها ليست من الشروط التي عناها النبي -عليه السلام-.
وهذا القول الذي صححناه هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي: فكان من دليلنا وبرهاننا لأهل المقالة الثانية في ما ذكروا: أنه أي أن الشأن لو لم يكن روي عن النبي -عليه السلام- غير حديث أبي سلمة عن جابر هذا المذكور أي لكان فيه أكبر الحجة لأهل المقالة الثانية، ثم بين ذلك بقوله:"وذلك أن العمرى. . . ." إلى آخره، وهو ظاهر.
قوله:"لا ترجع إلى المُعْمِر" بكسر الميم الثانية.
قوله:"في الموقف" بكسر القاف، فاعل من الإيقاف، من أوقفَ، وهذه لغة ردية، واللغة الفصيحة: يوقف يقف وقفًا، قال الجوهري: وقفت الدار للمساكين وقفًا وأوقفتها -بالألف- لغة ردية، وليس في الكلام "أوقفت" إلا حرف واحد، وأوقفت عن الأمر الذي كنت فيه أي أقلعت.
قوله:"من ملك المُعْمِر" بكسر الميم الثانية.
قوله:"داخلة في ملك المُعْمَر" بفتح الميم الثانية، وكذلك قوله:"على أنها للمُعْمَر"، والميم تكسر وتفتح بحسب المعنى ولا يظهر ذلك إلا بالتأمل.
ص: وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مثل ذلك:
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب لرجل ناقة حياته فنتجت، فقال: هي له وأولادها، فسألته بعد ذلك فقال: هي له حيًّا وميتًا".