ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن البراء - رضي الله عنه - قال:"مر رسول الله -عليه السلام- بيهودي قد حمم وقد ضرب، يطاف به، فقال رسول الله -عليه السلام-: ما شأن هذا؟ فقالوا: زنى، قال: فما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نحمم وجهه ويعزر ويطاف به، فقال: أنشدكم بالله ما تجدون حده في كتابكم؟ فأشاروا إلى رجل منهم فسأله رسول الله -عليه السلام- فقال الرجل: نجد في التوراة الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا وندع أشرافنا، فاصطلحنا على شيء فوضعنا هذا، فرجمه رسول الله -عليه السلام- وقال: أنا أول من أُحيي ما أماتوا من أمر الله -عز وجل-".
ففي هذا ما قد دل أن النبي -عليه السلام- قد كان له أن يحكم بينهم وإن لم يحكموه؛ لأن في هذا الحديث أنهم مروا به عليه وهو يحمم. . . . فذكر باقي الحديث، ثم رجمه رسول الله -عليه السلام-، فلما دعاهم رسول الله -عليه السلام-؛ إنكارًا لما فعلوا من قبل أن يأتوه، فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه؛ ثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حَكَّمُوه أو لم يُحَكِّمُوه.
فهذا ما في هذه الآثار من الدليل على ما تكلمنا فيه.
ش: أي: قد روي عن البراء بن عازب، عن النبي -عليه السلام- ما يدل على أن الإِمام له أن يحكم فيما بين أهل الذمة سواء حكمَّوه أو لا، ويجب عليه أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين.
وأخرجه بإسناد صحيح، عن فهد بن سليمان، عن عمر بن حفص شيخ البخاري ومسلم، عن أبيه حفص بن غياث، عن سليمان الأعمش. . . . إلى آخره.
وأخرجه مسلم (١): نا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن أبي معاوية -قال يحيى: أنا أبو معاوية- عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب قال: "مُرَّ على النبي -عليه السلام- بيهودي محممًا مجلودًا، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حَدُّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعى رجلًا من علمائهم فقال: