للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: ذكر هذا شاهدًا لما قاله من قوله: إن الإِمام يجب عليه أن يحكم بأحكام المسلمين إذا تحاكموا إليه فيما أصابوا من الحدود إلا في المواضع المسستثناة على ما مَرَّ آنفًا.

أخرجه عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، عن زهير بن حرب بن شداد النسائي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه، عن حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة، عن مجالد بن سعيد، فيه مقال، عن عامر الشعبي، عن جابر - رضي الله عنه -.

وأخرجه أبو داود بأتم منه (١): نا يحيى بن موسى البلخي قال: ثنا أبو أسامة، قال: نا مجالد، أنا عامر، عن جابر بن عبد الله قال: "جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صورياء، فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ رُجِمَا، فقال: ما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعى رسول الله -عليه السلام- بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله -عليه السلام- برجمهما".

وأخرجه (٢) عن الشعبي أيضًا مرسلًا.

قوله: "بابني صُورياء" لعله أراد عبد الله وكنانة ابني صورياء.

وصُورِياء ممدود وبضم الصاد المهملة، وسكون الواو وكسر الراء.

ص: وقد روي عن البراء بن عازب، عن رسول الله -عليه السلام- ما يدل على ذلك أيضًا:

حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، قال:


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٦١ رقم ٤٤٥٢).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٦٢ رقم ٤٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>