للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كما رأيت قد أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -.

ولما أخرج الترمذي حديث أبي هريرة قال: وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وَسُرَّق - رضي الله عنهم -.

قلت: وفي الباب أيضًا عن سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حزم والمغيرة بن شعبة ورجل له صحبة وزُبَيْب بن ثعلبة - رضي الله عنهم -.

أما حديث علي - رضي الله عنه - فأخرجه الدارقطني (١): ثنا ابن مخلد، ثنا عباس بن محمَّد، ثنا شبابة، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق، وقضى به علي في العراق".

وأما حديث سُرَّق فأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، أنا جويرية بن أسماء، ثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق: "أن النبي -عليه السلام- أجاز شهادة رجل ويمين الطالب".

وأما حديث سعد بن عبادة فأخرجه الدارقطني (٣): ثنا عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز، ثنا صلت بن مسعود، قال: ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ابن سعد بن عبادة قال: "وجدنا في كتاب سعد بن عبادة: أن رسول الله -عليه السلام- قضى باليمين مع الشاهد".

وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البيهقي (٤): من حديث مطرف بن مازن، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "قضى النبي -عليه السلام- بشاهد ويمين في الحقوق".


(١) "سنن الدارقطني" (٤/ ٢١٢ رقم ٣١).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٧١).
(٣) "سنن الدارقطني" (٤/ ٢١٣ رقم ٣٣).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ١٧٢ رقم ٢٠٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>