للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: ولقد روي عن رسول الله -عليه السلام- ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما أدعى هذا المخالف لنا.

حدثنا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن خزيمة، قالا: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن علقمة، عن وائل بن حجر قال: "كنت عند رسول الله -عليه السلام- فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا يا رسول الله انتزى على أرضه في الجاهلية -وهو امرئ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان- فقال له: بيِّنتكَ، فقال: ليس لي بَيِّنة، قال: لك يمينه، [قال] (١) إذًا يذهب بها، قال؛ ليس لك منه إلا ذلك، فلما قام ليحلف؛ قال رسول الله -عليه السلام-: من اقتطع أرضًا ظالمًا لقي الله وهو عليه غضبان".

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى رسول الله -عليه السلام-، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي، فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله -عليه السلام- للحضرمي: ألك بيِّنة؟ فقال: لا، فقال النبي -عليه السلام-: فأحلفه، فقال: إنه ليس له يمين، فقال رسول الله -عليه السلام-: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق لِيُحْلِفَهُ، فقال رسول الله -عليه السلام-: أما إنه إن حلف على مالك ظالمًا ليأكله؛ لقي الله -عز وجل- وهو عنه معرض".

حدثنا فهد، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا أبو الأحوص. . . . فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: فلما قال رسول الله -عليه السلام-: بينتك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك، دل على أنه لا يستحق شيئًا بغير البينة، فهذا ينفي القضاء باليمين مع


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>