للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاهد، والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف فيه تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه، وقد قال رسول الله -عليه السلام-: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدًا إلا على المدعى عليه، وقد ذكرنا ذلك بالإسناد فيما تقدم من هذا الكتاب.

ش: ذكر هذا لبيان خطأ ما ذهب أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من جواز القضاء باليمين مع الشاهد، وهو حديث وائل ابن حجر الحضرمي الكندي الصحابي.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن خزيمة، كلاهما عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن عبد الملك بن عمير بن سويد الكوفي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل ابن حجر - رضي الله عنه -.

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني (١): من حديث علقمة بن وائل، عن أبيه نحوه.

قوله: "فأتاه رجلان يختصمان" وقد بينهما بقوله: "وهو امرئ القيس: بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان".

أما امرئ القيس: فهو ابن عابس بن المنذر بن امرئ القيس الكندي، وفد إلى النبي -عليه السلام- فأسلم وثبت على إسلامه ولم يرتد فيمن ارتد من كندة وكان شاعرًا وله.

وأما ربيعة فهو ابن عبدان بن وائل بن ذي العرف بن وائل بن ذي طوف الحضرمي ويقال: الكندي. قاله ابن يونس، شهد فتح مصر وله صحبة وليست له رواية. وعبدان بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون، وقال عبد الغني: وقيل: عبدان بالباء الموحدة وبكسر العين.


(١) "معرفة الصحابة" (٢/ ١٠٩٩ رقم ٢٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>