للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ليأكله ظلما على ما حلف عليه، وليس يتورع عن شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك، قال: فانطلق الرجل ليحلف، فقال رسول الله -عليه السلام- لما أدبر: لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليأتين الله وهو عنه معرض".

قوله: "انتزى على أرضه" أي غلبه عليها وأخذها منه قهرًا، يقال: نزى عليه ينزو إذا تطاول، وأنزى فلان بفلان إذا غلبه وقهره وهو منزٍ بهذا الأمر أي قوي عليه ضابط له.

قوله: "بينتك" بنصب التاء على حذف عامله، والتقدير: هات بينتك.

قوله: "من اقتطع" أي من أخذها لنفسه متملكًا، وهو افتعال من القطع.

قوله: وقد قال رسول الله -عليه السلام-: "لو يعطى الناس بدعواهم. . . ." الحديث.

أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأخرجه الطحاوي في باب الرجل يقول عند موته: إن مت ففلان قتلني، على ما يجيء إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: كيف قال: "فيما تقدم من هذا الباب" والحال أنه فيما بعد ولم يتقدم؟

قلت: كأن الباب المذكور قد كان متقدمًا في المسودة وأخرّه في المبيضة، أو ترتيب الأبواب يختلف، وهو الظاهر على ما شاهدنا من النسخ والله أعلم.

ص: وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثره فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء، فلما ثبت أنه لا يقضى بيمين وشاهد في غير الأموال؛ كان حكم الأموال في النظر كذلك، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أي وأما القياس في هذا الباب، فإنه. . . . إلى آخره.


(١) "صحيح البخاري" (٤/ ١٦٥٦ رقم ٤٢٧٧).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>