يحكم بذلك عليه؟ فلما كانوا قد اتفقوا أنه لا يحكم عليه بشيء من ذلك وإن رضي به، وأن رضاه في ذلك وغير رضاه سواء، وأن الحكم لا يجب في ذلك -وإن رضي بذلك- إلا بما كان يجب لو لم يرضى كان كذلك أيضًا يمين المدعي لا يجب له بها حق على المدعى عليه وإن رضي المدعى عليه بذلك، وحكم يمينه بعد رضاه بها كحكمها قبل ذلك، فثبت بما ذكرنا بطلان رد اليمين على المدعى عليه وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: تقرير السؤال أن يقال: إن المدعي إذا حلف عند الاستحلاف فهو وإن كان بيمينه جارًّا إلى نفسه مغنمًا ولكنه برضى المدعى عليه فلا يضره حينئذ ذلك، فبطل بذلك ما قلتم من قولكم: فإن استحلفنا المدعي جعلنا يمينه حجة له -أي للمدعي- فحكمنا له بحجة كانت منه -أي من المدعي- هو بها -أي بتلك الحجة التي هي اليمين- جارًّا إلى نفسه مغنمًا. وهذه جملة وقعت حالًا بدون الواو كما في قوله: كلمته فوه إلى في.
فأجاب عن ذلك بقوله:"قيل له:. . . ." إلى آخره وهو ظاهر.