غلمان أن نحلف بالشهادة"، وهو أن يقول الرجل: أشهد بالله ما كان كذا أو كان كذا على قصد اليمين، فكره هذا كما يكره اليمين، فإنه لا شك أنه يكره للرجل الإكثار من اليمين وإن كان صادقًا؛ لأن فيه استخفافًا باسم الله تعالى، فدل ذلك أن المراد هي الشهادة التي هي حلف فنهى عن ذلك كما نهى عن اليمين اللهم إلا إذا اسْتُحْلف الرجل بالشهادة؛ فإن ذلك لا يدخل في هذا الباب لأنه معذور في ذلك.
ثم إسناد حديث إبراهيم صحيح.
وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي البصري، روى له الجماعة.
ومنصور هو ابن المعتمر.
وعبيدة -بفتح العين- وقد مَرَّ ذكره آنفًا.
وأخرجه الطبراني (١) عن أبي مسلم الكشي، عن عبد الله بن رجاء عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن منصور. . . . إلى آخره.
ص: وقد روي عن النبي -عليه السلام- في تفضيل الشاهد المبتدئ بالشهادة: ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يُسأل عنها" قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له، أو يأتي بها الإمام.
فهذا رسول الله -عليه السلام- قد مدح الذي يخبر بشهادته من هي له، أو يأتي الإِمام فيشهد بها عنده، وجعله خير الشهداء، فأولى بنا أن نحمل الآثار الأول على المعاني التي ذكرنا، ويكون هذا الأثر الآخر على تفضيل المبتدئ بالشهادة من هي له، أو المخبر بها الإِمام.
ش: هذه إشارة إلى بيان حجة ظاهرة تشهد لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية، وهي حديث زيد بن خالد الجهني.