للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن ماجه (١): عن علي بن محمَّد، ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي، عن زيد بن الحباب، عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بمعناه.

وقال أبو عمر: اختلف رواة "الموطأ" في إسناد هذا الحديث عن مالك، وهكذا روى يحيى بن يحيى هذا الحديث عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد، وكذا رواه عن مالك ابن القاسم وأبو مصعب الزهري ومصعب الزبيري.

ورواه القعنبي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير ويحيى بن عبد الله بن بكير كلهم عن مالك، وقالوا: عن ابن أبي عمرة. وكذلك قال ابن وهب وعبد الرزاق، إلا أنهما سمياه فقالا: عبد الرحمن بن أبي عمرة.

قوله: "قال مالك: الذي يخبر بشهادته. . . ." إلى آخره.

تفسير عن مالك لمعنى هذا الحديث، وفسره يحيى بن سعيد نحوه. وقال ابن وهب: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: من دعي بشهادة عنده فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها، وعليه أن يؤديها.

ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها فليؤدها قبل أن يُسأل عنها فإنه كان يقال: "من أفضل الشهادات شهادة لا يعلم بها صاحبها قبل أن يُسألها".

وقال أبو عمر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولى ما قيل فيه، فمن سمع شيئًا أو علمه جاز له أن يشهد به قبل أن يُسألها؛ لأن صاحبها لا يعلم بها، قال الله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٢)، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (٣)، وقال: {وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ} (٤).


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٩٢ رقم ٢٣٦٤).
(٢) سورة الزخرف، آية: [٨٦].
(٣) سورة الطلاق، آية: [٢].
(٤) سورة المعارج، آية: [٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>