للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: هل ترون أي يوم هذا؟ قالوا: نعم، يوم النحر، قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر، قال: هل تدرون أي شهر هذا؟ قالوا: نعم، ذو الحجة، قال: صدقتم، شهر الله الأصم، قال: هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: نعم، المشعر الحرام، قال: صدقتم فقال رسول الله -عليه السلام-: إن دماءكم وأموالكم -وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".

ش: ذكر هذا الحديث وما بعده شاهدة لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن مرة الفقيه، عن مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي، عن رجل من أصحاب النبي -عليه السلام-.

وأخرجه النسائي (١): عن ابن مثنى وابن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو ابن مرة، عن مرة الهمداني، قال: حدثني رجل من أصحاب النبي -عليه السلام-. . . . فذكره.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير. . . . إلى آخره.

واستفيد منه: أن حرمة مال الرجل ودمه وعرضه سواء.

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة البكراوي، قال: ثنا عوف الأعرابي، عن محمَّد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة -رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- قال في خطبة يوم النحر يوم حجة الوداع: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام بينكم في مثل يومكم هذا في مثل شهركم هذا في مثل بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب".

ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا في رواية عن أحمد أن هوذة ضعيف.

وأبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث.


(١) "السنن الكبرى" (٢/ ٤٤ رقم ٤٠٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>