للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن ماجه (١): عن ابن أبي شيبة وعلي بن محمَّد، عن أبي معاوية. . . . إلى آخره نحوه.

وادعى ابن حزم أن حديث: "أنت ومالك لأبيك" منسوخ لا شك فيه؛ لأن الله -عَزَّ وَجَلَّ- حكم بميراث الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات، وأباح في القرآن لكل مالك أمة وطأها بملك يمين، وحرمها على من لا يملكها بقوله تعالى: {إَلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٢) إلى قوله: {الْعَادُونَ} (٣) فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له، فصح أن مال الولد له بيقين لا لأبويه ولا حق لهما فيه، إلا ما جاء به النص مما ذكرنا من الأكل، أو عند الحاجة فقط، ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولادهما من ذلك شيئًا؛ لأنه مال لإنسان حي ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جاريته أصلًا؛ لأنها لأبيه كانت تكون، فصح بورود هذين الحكمين وبقائهما إلى يوم القيامة بآيتين غير منسوختين أن ذلك الخبر منسوخ، وكذلك أيضًا صح بالنص والإجماع المتيقن أن من ملك أمة أو عبدًا لهما والد فإن ملكهما لمالكهما لا لأبيهما، فصح أن قوله -عليه السلام- أنه لأبيه منسوخ، وارتفع الإشكال.

ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أنه حرم أموال المؤمنين كما حرم دماءهم ولم يستثنِ في ذلك والدًا ولا غيره، فمما روي عنه في ذلك: ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود (ح).

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، قالوا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة بن شراحيل، قال: حدثني رجل من أصحاب رسول الله -عليه السلام-وأحسبه قال: في غرفتي هذه- قال: "قام فينا رسول الله -عليه السلام-


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٦ رقم ٤٩).
(٢) سورة المؤمنون، آية: [٦].
(٣) سورة المؤمنون، آية: [٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>