للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن عياش بن عباس القتباني، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص -رضي الله عنهما -: "أن رسول الله -عليه السلام- قال لرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدًا جعله الله -عَزَّ وَجَلَّ- لهذه الأمة، فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني، أفأضحي بها؟ قال: لا , ولكن تأخذ من شعرك ومن أظفارك، وتقص من شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله".

ش: أن توجدنا: أي أن توجد لنا ما ذكرت من قولك: إن مال الابن لا يجوز للأب تملكه إلا عند الحاجة؛ منصوصًا عليه من النبي -عليه السلام- فقال: حدثنا يونس. . . . إلى آخره، وأراد به أنه جاء منصوصًا من النبي -عليه السلام- أن الأب ليس له أن يتملك مال ابنه إلا عند الحاجة.

وأخرجه بإسناد مصري صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب المصري، عن سعيد بن أبي أيوب مقلاص الخزاعي المصري، عن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة- بن عباس -بالباء الموحدة والسين المهملة- القتباني -بكسر القاف وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة وبعد الألف نون، نسبة إلى قتبان من رعين.

روي عن عيسى بن هلال الصدفي المصري، وثقه ابن حبان، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا هارون بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني عياش بن عباس القتباني، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -عليه السلام- قال: "أمرت بيوم الأضحى عيدًا. . . ." إلى آخره نحوه.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٩٣ رقم ٢٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>