للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات وتكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمِعُوا لها، ودعوا لها القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمَّد - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم".

وأخرجه أبو داود (١): ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عنبسة بن خالد، قال: حدثني يونس بن يزيد، قال: قال محمَّد بن مسلم بن شهاب:

أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -عليه السلام- أخبرته: "أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. . . ." إلى آخره نحوه، إلا أنه قدم الرابع فجعله أولًا.

قوله: "أنحاء" جمع نحو، وأراد به على أربعة ضروب.

قوله: "من طمثها" أي من حيضها.

قوله: "فاستبضعي منه" من الاستبضاع وهو استفعال من البضع وهو الجماع، والبضع يطلق على عقد النكاح والجماع معًا، وعلى الفرج.

قوله: "يجتمع الرهط" قال أبو عبيدة: هو ما دون العشرة من الناس وكذلك النفر، وقيل: من ثلاثة إلى عشرة، وقال غيره: الرهط من الرجال ما دون العشرة لا يكون فيهم امرأة قال الله تعالى: {وَكَانَ في الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ} (٢) وليس له واحد من لفظه كذَوْد وقيل: هو من ثلاثة إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة.

قوله: "وهن البغايا" جمع بَغِيّ، وهي الزانية.

قوله: "فالتاط به" أي استلحقه، من اللوط وهو الإلصاق.

قوله: وقد كان أولاد البغايا. . . ." إلى آخره ذكره تأييدًا لقوله: "إن إثبات النسب بقول القافة كان من حكم الجاهلية، ولم يبق له حكم في الإِسلام.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٨١ رقم ٢٢٧٢).
(٢) سورة النمل، آية: [٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>