ومما يدل على ذلك أيضًا أنه -عليه السلام- حكم باللعان في قصة العجلاني، ولم يؤخر حتى تضع ويرى الشبه.
وأيضًا فقد ذكر في قصة المتلاعنين: إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان، ثم لم ينقضي حكمه لما جاءت به على الصفة المكروهة، ولا حَدَّهَا؛ فدل ذلك على أن الشبه غير معتبر.
ثم إسناد حديث عائشة -رضي الله عنها - صحيح.
وابن أبي داود إبراهيم البرلسي.
وأصبغ بن الفرج أبو عبد الله الفقيه القرشي الأموي مولى عبد العزيز بن مروان المصري وراق عبد الله بن وهب وشيخ البخاري، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب.
ويونس هو ابن يزيد الإيلي، روي له الجماعة.
وابن شهاب هو محمَّد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (١) بأتم منه من حديث عائشة: "أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحببت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع الرجل،