للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تساويهما في الدعوى، ولأجل أن لهما عليه من اليد، فلم يكن ذلك بقول القافة، ومن الدليل القاطع على ذلك أن أهل المقالة الأولى لا يقولون بالحكم بقول القافة إذا قالوا: هو ابن الاثنين، إذا ادعياه جميعًا.

ثم إنه أخرج عن عمر - رضي الله عنه - من أربع وجوه صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة بن الحجاج، عن توبة العنبري البصري، عن عامر الشعبي، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن حزم (١) ثم طعن فيه لترويج مذهبه، فقال: توبة العنبري ضعيف متفق على ضعفه.

قلت: هذا غير صحيح، فإن توبة روى عنه الحفاظ الأجلاء نحو الثوري وشعبة وهشام بن حسان وحماد بن سلمة وغيرهم، ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وقال ابن حزم أيضًا: قول ابن عمر: "جعله بينهما" ليس فيه أنه ألحقه بنسبهما، لكن الظاهر أن معناه: وقفه بينهما حتى يلوح له فيه وجه حكم، ولا يجوز أن يظن بعمر - رضي الله عنه - غير هذا.

قلت: هذا غير صحيح، بل معناه أنه جعله بينهما وألحقه بنسبهما، والدليل عليه ما في رواية سعيد بن المسيب: "وكان عمر - رضي الله عنه - قائفًا؛ فجعله لهما يرثانه ويرثهما" على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

والثاني: أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق أيضًا، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر - رضي الله عنه -.

وأخرجه البيهقي (٢): من حديث همام، عن قتادة، عن ابن المسيب: "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة، فولدت ولدًا، فارتفعوا إلى عمر - رضي الله عنه -، فدعي لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطأ فيه الرجلان والغلام، ثم قال لأحدهم:


(١) "المحلي" (١٠/ ١٥١).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٢٦٤ رقم ٢١٠٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>