للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في ذلك أيضًا: ما حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن مولى لبني مخزوم قال: "وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم يُدر من أيهما هو، فأتيا عمر - رضي الله عنه - يختصمان في الولد، فقال عمر - رضي الله عنه -: ما أدري كيف أقضي في هذا، فأتيا عليًّا - رضي الله عنه -، فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه، وهو للباقي منكما".

فهذا علي - رضي الله عنه - قد حكم بالولد لمدعييه جميعًا فجعله ابنهما، ولم يَحْتَجْ في ذلك إلى قول القافة، فبهذا نأخذ.

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: إسناده فيه مجهول، والباقي ثقات.

ويوسف بن عدي شيخ البخاري، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وسماك هو ابن حرب.

وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (١): عن الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه -: "أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد، فقال: الولد بينكما، وهو للباقي منكما".

ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن حنش، عن علي - رضي الله عنه -.

وهذا السند على شرط مسلم، وإليه ذهب الكوفيون، وأكثر أهل العراق، وعمل بذلك أبو ثور فقال: إذا قال القافة: الولد بينهما؛ لحق بهما وورثهما وورثاه.

وقال الشافعي: إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى أيهما شئت.

فهذا الشافعي لم يعمل هاهنا بقول القافة.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٣٥٩ رقم ١٣٤٧٣).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٨٦ رقم ٣١٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>