للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١) عن أبي موسى، عن غندر وابن مهدي، عن شعبة.

وعن زهير، عن ابن علية، عن سعيد.

وعن زهير بن حرب، عن معاذ بن هشام، عن أبيه.

كلهم عن قتادة، عن النضر، عن بَشير بن نَهيك بهذا.

السادس: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي، عن شعبة، عن قتادة، عن النضر، عن بَشير بن نَهيك، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (٢) عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد الأنصاري. . . . إلى آخره.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا اشترى عبدًا بثمن، وقبض العبدَ ولم يدفع ثمنه، فأفلس المشتري وعليه دين والعبد قائم في يده بعينه؛ أن بائعه أحق به من غيره من غرماء المشتري، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاوسًا وعامرًا الشعبي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وداود؛ فإنهم [قالوا] (٣): صاحب السلعة أحق بها في هذه الصورة.

وإليه ذهب أهل الظاهر أيضًا.

وقال أبو عمر (٤): حديث التفليس هذا من رواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت، وأجمع فقهاء الحجاز وأهل الأثر على القول بجملته وإن اختلفوا في أشياء من فروعه.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٩٤ رقم ١٥٥٩).
(٢) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٤٦ رقم ٢٢٧٢).
(٣) ليست في "الأصل، ك" والسياق يقتضيها.
(٤) "التمهيد" (٨/ ٤١٠ - ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>