ثم قال: واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبي غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها وقد وجدها بعينها، ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل، فقال مالك: ذلك لهم، وليس لصاحبها أخذها إذا دفع إليه الغرماء الثمن.
وقال الشافعي: ليس للغرماء في هذا مقال، قال: وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة، فالغرماء أبعد من ذلك، وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها وضرب مع الغرماء.
لأنه -عليه السلام- جعل صاحبها أحق بها منهم.
وبه قال أبو ثور وأحمد وجماعة.
واختلف مالك والشافعي أيضًا إذا اقتضي صاحب السلعة من ثمنها شيئًا، فقال ابن وهب وغيره، عن مالك: إن أحب صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن ويقبض سلعته كان ذلك له.
وقال الشافعي: لو كانت السلعة عبدًا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم كان له نصف العبد، لأنه بعينه وبيع النصف الثاني الذي بقي للغرماء، ولا يرد شيئًا مما أخذ؛ لأنه مستوف لما أخذ.
وبه قال أحمد.
واختلف مالك والشافعي في المفلس يموت قبل الحكم عليه وقبل توقيفه، فقال مالك: ليس حكم المفلس كحكم الميت، وبائع السلعة إذا وجدها بعينها أسوة للغرماء في الموت، بخلاف التفليس. وبه قال أحمد. انتهى.
وقال ابن حزم: قال قتادة: من وجد بعض سلعته -قل أو كثر- فهو أحق بها من سائر الغرماء في التفليس في الحياة، وأما بعد الموت فهو أسوة الغرماء فيها.
وقال الشافعي: إن وجدها أو بعضها فهو أحق بها -أو بالذي وجد منها- من الغرماء -ولم يخص حياة من موت- قال: فإن كان قبض من الثمن شيئًا فهو أحق بما بقي له فقط.