وقال أحمد: هو أحق بها في الحياة وأما في الموت فهو أسوة الغرماء.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بائع العبد وسائر الغرماء فيه سواء؛ لأن ملكه قد زال عن العبد، وخرج من ضمانه، فإنما هو في مطالبته غريم من غرماء المطلوب، يطالبه بدين في ذمته لا وثيقة في يديه به، فهو وهم في جميع ماله سواء.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي -في رواية- ووكيع بن الجراح وعبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وزفر -رحمهم الله-؛ فإنهم قالوا: بائع السلعة أسوة الغرماء.
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب.
وروى وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن أبي طالب قال:"هو فيهما أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها، إذا مات الرجل وعليه دين وعنده سلعة قائمة لرجل بعينها، فهو أسوة الغرماء.
قال ابن حزم: وهو قول إبراهيم النخعي والحسن. وقال الشعبي: من أعطى إنسانًا مالًا مضاربة، فمات فوجد كسبه بعينه؛ فهو والغرماء فيه سواء. وصح عن عمر بن عبد العزيز أن من أقبض من ثمن سلعة شيئًا ثم أفلس، فهو أسوة الغرماء وهو قول الزهري.
ص: وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى على فساد ما ذهبوا إليه واحتجوا به لقوهم من حديث أبي هريرة الذي ذكرنا: أن الذي في ذلك الحديث "فأصاب رجل ماله بعينه"، والمبيع ليس هو عين ماله وإنما هو عين مال قد كان له، وإنما ماله بعينه يقع على الغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك، فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء، وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله -عليه السلام- وإنما يكون هذا الحديث حجة لأهل المقالة الأولى لو كان: "فأصاب رجل عين مال قد كان له، فباعه من الذي وجده في يده ولم يقبض منه ثمنه فهو أحق به من سائر الغرماء" فهذا الذي