للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١) وفي "الخلافيات": أنا أبو أحمد عبد الله بن محمَّد ابن الحسن العدل، أنا أبو بكر بن جعفر، نا محمَّد بن إبراهيم، نا بكير، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه منه شيئًا فوجده بعينه، فهو أحق به من غيره، وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء".

وقال ابن حزم (٢): وأما من فرق بين الموت والحياة وبين أن يدفع من الثمن شيئًا أو لا يدفع منه شيئًا فإنهم احتجوا بآثار مرسلة، منها طريق مالك ويونس بن عبيد، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله -عليه السلام-.

وعن عمر بن عبد العزيز، أن رسول الله -عليه السلام-.

وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، أن رسول الله -عليه السلام-.

ومسند من طريق إسماعيل بن عياش وبقية، كلاهما عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله -عليه السلام-[وبقية وإسماعيل ضعيفان.

وآخر من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتي عن عبد الرزاق، عن مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله -عليه السلام-] (٣) قال: "أيما رجلٌ باع رجلًا متاعًا، فأفلس المبتاع ولم يقبض الذي باع من الثمن شيئًا، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، وإن مات المشترى فهو أسوة الغرماء" فإن إسحاق بن إبراهيم بن جوتي مجهول وهذا غير معروف من حديث مالك.

وخبر آخر من طريق عبد الرزاق، عن وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- مثل حديث الزهري،


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٤٦ رقم ١١٠٣٧) سند مختلف.
(٢) "المحلى" (٨/ ١٧٩).
(٣) ليست في "الأصل، ك"، ولعله انتقال نظر من المؤلف -رحمه الله-، والمثبت من "المحلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>