للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أنه أولى" جملة وقعت خبرًا في قوله: "أن الرجل".

قوله: "إذْ كان" "إذْ" هاهنا للتعليل.

قوله: "صحيح" مرفوع؛ لأنه صفة لقوله: "فهذا وجه".

ص: فقال أهل المقالة الأولى: فقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ غير ألفاظ الحديث الأول، فذكروا ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن: "أن رسول الله -عليه السلام- قضى بالسلعة يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها , ولم يقبض البائع من ثمنها شيئًا أن ترد إلى صاحبها، فإن كان صاحبها قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء، قال أبو بكر: وقضى رسول الله -عليه السلام- أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينه لم يقبض من ثمنها شيئًا؛ فصاحب السلعة أسوة الغرماء".

قالوا: فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- إنما أراد في الحديث الأول الباعة لا غيرهم.

ش: هذا منع من جهة أهل المقالة الأولى لما قاله أهل المقالة الثانية من التأويل المذكور في حديث أبي هريرة، وذلك أنهم قالوا: إن حديث أبي هريرة محمول على الودائع والعواري والغصوب ونحوها، وجه المنع أن يقال: إن ما ذكرتم من ذلك يبطله ما روي عنه -عليه السلام-: "أنه قضي بالسلعة يبتاعها الرجل. . . ." الحديث فإنه قد بَيَّن أن المراد في حديث أبي هريرة هو الباعة لا غيرهم، وهو جمع بائع، كالجاكة جمع جائك.

وهو ما أخرجه بإسناد مرسل: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، قيل اسمه محمَّد، والصحيح أن اسمه وكنيته سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>