للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهلال، فلذلك قال: "إن الشهر لا يتم" لمّا قالت له عائشة: "إنك حلفتَ ألا تكلمنا شهرًا، وإنما أصبحتَ من تسع وعشرين".

فثبت بهذا ما قاله أهل المقالة الثانية، واندفع ما قاله أهل المقالة الأولى.

وإسناد حديثها صحيح، والوهبي هو أحمد بن خالد الكنْدي شيخ البخاري في غير "الصحيح".

وابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق المدني صاحب المغازي، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، رَوى له الجماعة.

وعمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي خالة لعبد الله بن أبي بكر المذكور.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا أبو سعيد، نا عبد الرحمن بن أبي الرجال، قال: سمعت أبي يحدث، عن عمرة، عن عائشة: "أن النبي -عليه السلام- حلف ألا يدخل على نسائه شهرًا، فلما كان تسعة وعشرون من الشهر جاء ليدخل، فقلت: ألم تحلف شهرًا؟ قال: إن الشهر تسعة وعشرون".

ص: وقد رُوِيَ في ذلك ما هو أَبْيَنُ من هذا.

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "وقولهم: إن رسول الله -عليه السلام- قال: إن الشهر تسعٌ وعشرون. لا والله، ما كذلك قالها، والله إني لأعلم بما قال في ذلك؛ إنما قال حين هجرَنا: لأهجرنكنّ شهرًا. فجاء حين ذهبت تسعٌ وعشرون ليلة، فقلتُ: يا نبي الله، إنك أقسمت شهرا، وإنما غبْت عنا تسعًا وعشرين ليلة، فقال: إن شهرنا هذا كان تسعًا وعشرين ليلةً".

فثبت بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال.

ش: أي قد رُوِيَ في هذا الباب ما هو أظهر مما رُوِيَ قبل هذا في أن الحلف إذا كان مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر سواء كان ثلاثين أو تسعة وعشرين،


(١) "مسند أحمد" (٦/ ١٠٥ رقم ٢٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>