للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء والشعبي والحسن البصري وقتادة والشافعي في قول، فإنهم قالوا: من نذر أن يمشي إلى بيت الله فله أن يركب؛ لمقتضى حديث عقبة المذكور، وإن كان قد نوى بكلامه اليمين فعليه كفارة اليمين.

وقال الخطابي: قال الشافعي: من نذر أن يمشي إلى بيت الله يمشي، فإن عجز أراق دمًا وركب.

وقال البيهقي: قال الشافعي: إن قدر لزمه.

وقال أصحابنا: لأن المشي إلى موضع البِّر بِرُّ.

قال تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا} (١).

وقال ابن حزم: قال الشافعي: من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس؛ أجزأه الركوب إليهما.

وقال الليث: من نذر أن يمشي إلى مسجد من مساجد الله مشى إلى ذلك المسجد. انتهى

قوله: "يركب كما جاء بهذا الحديث" أي حديث عقبة بن عامر، وحديث أنس أيضًا -رضي الله عنهما-.

ص: وقد رُوِيَ عن رسول الله -عليه السلام-: "أن في النذر كفارة يمين" فمما رُوِيَ في ذلك:

ما حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن محمد بن الزبير التميمي، عن أبيه، عن عمران بن الحُصَين - رضي الله عنه -، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين".

حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن محمد ابن الزبير. . . . فذكر بإسناده مثله.


(١) سورة الحج، آية: [٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>