ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء والشعبي والحسن البصري وقتادة والشافعي في قول، فإنهم قالوا: من نذر أن يمشي إلى بيت الله فله أن يركب؛ لمقتضى حديث عقبة المذكور، وإن كان قد نوى بكلامه اليمين فعليه كفارة اليمين.
وقال الخطابي: قال الشافعي: من نذر أن يمشي إلى بيت الله يمشي، فإن عجز أراق دمًا وركب.
وقال البيهقي: قال الشافعي: إن قدر لزمه.
وقال أصحابنا: لأن المشي إلى موضع البِّر بِرُّ.
قال تعالى:{يَأْتُوكَ رِجَالًا}(١).
وقال ابن حزم: قال الشافعي: من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس؛ أجزأه الركوب إليهما.
وقال الليث: من نذر أن يمشي إلى مسجد من مساجد الله مشى إلى ذلك المسجد. انتهى
قوله:"يركب كما جاء بهذا الحديث" أي حديث عقبة بن عامر، وحديث أنس أيضًا -رضي الله عنهما-.
ص: وقد رُوِيَ عن رسول الله -عليه السلام-: "أن في النذر كفارة يمين" فمما رُوِيَ في ذلك:
ما حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن محمد بن الزبير التميمي، عن أبيه، عن عمران بن الحُصَين - رضي الله عنه -، أن رسول الله -عليه السلام- قال:"لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين".
حدثنا يونس، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن محمد ابن الزبير. . . . فذكر بإسناده مثله.