للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقبة بن عامر الجُهنَي أتى النبي -عليه السلام- فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافيةً ناشرةً شعرها. فقال له النبي -عليه السلام-: مُرها فلتركب ولتختمر، ولتُهْد هديا".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: ثنا مطر الوراق، عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: "نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فأتى عليها -عليه السلام- فقال: ما لهذه؟ فقالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة. فقال: إن الله لغني عن مشيها، مُرُوها فلتركب ولتُهد بدنة".

ففي هذا الحديث أن النبي -عليه السلام- أمرها بالهدي؛ لمكان ركوبها.

فتصحيح هذه الآثار كلها يوجب أن يكون حكم مَنْ نذر أن يحجّ ماشيًا أن يركب إن أحب ذلك، ويهدي هديًا لترك المشي، ويكفّر عن يمينه لحنثه فيها، وبهذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون.

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الآخرين فيما ذهبوا إليه [حديث] (١) أخت عقبة بن عامر الذي رواه عبد الله بن عباس، وعكرمة مولاه، عن عقبة بن عامر.

وأخرج ما رواه ابن عباس بإسناد صحيح.

وأخرجه أبو داود (٢): ثنا محمَّد بن المثنى، قال: نا أبو الوليد، قال: ثنا همّام، قال: ثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك، فقال النبى -عليه السلام-: إن الله -عز وجل- لغنيٌّ عن مشي أختك ولتهد هديًا".

وأخرج ما رواه عكرمة عن عقبة بإسناد صحيح أيضًا.


(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٣٤ رقم ٣٢٩٦، ٣٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>