للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): عن أحمد بن حنبل، عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه. . . . فذكر مثله.

قوله: "شِركًا" بكسر الشين، وهو النصيب.

قوله: "وإلا فقد عتق عليه ما عتق". أي فإن لم يكن له مال يبلغ ثمن العبد، عتق منه ما عتق.

وقال الخطابي: فيه دليل على أنه لا عتاقة وراء ذلك، وفيه سقوط السعاية.

قلت: وفي حديث آخر وجوب السعاية، على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.

قوله: "لا وَكس" بفتح الواو، أي لا نقصان، والشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق.

وقال الخطابي: فيه حجة لمن ذهب إلى أن العتق لا يقع بنفس الكلام، ولكنه بعد التقويم والأداء وهو قول مالك وربيعة.

قوله: "تصحيح هذه الآثار" أراد بها هذه الأحاديث التي رواها من ستة طرق.

قوله: "كيف هو" يعني: قوله: "عتاق المعسر كيف هو" أي كيف يكون حكمه.

قوله: "قائلون" أي قوم قائلون من أهل هذه المقالة.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه.

ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عامر الشعبي والحسن البصري، والأوزاعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وعبد الله بن شبرمة القاضي، والحسن بن حَيّ، وأبا يوسف ومحمد -رحمهم الله- فإنهم قالوا: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد يُعتق كله، ويسعى البعد في نصيب الذي لم


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٤١٩ رقم ٣٩٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>