للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتق إذا من نصيبه كان المعتق معسرًا ولا يرجع المعتق على العبد بشيء ولا العبد بما سعى عليه بشيء إلا أن ابن شبرمة قال: يرجع العبد على المعتق بما سعى عنه متى أيسر، وبه قال ابن أبي ليلى.

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قد روى ذلك عن النبى -عليه السلام- كما رواه ابن عمر وزاد عليه شيئًا بَيَّن كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق.

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- قال: "من أعتق نصيبًا -أو شركًا- له في مملوك فعليه خلاصُه كله في ماله، فإن لم يكن له مال؛ استسعى العبد غير مشقوق عليه".

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان بن يزيد، عن قتادة. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني جرير بن حازم، عن قتادة. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي، عن حجاج بن أرطاة، عن قتادة .. فذكر بإسناده مثله.

حدثنا محمَّد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان بن عُيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، ويحيى بن صَبيح، عن قتادة. . . . فذكر بإسناده مثله.

فكان هذا الحديث فيه ما في حديث ابن عمر، وفيه وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرا.

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لهؤلاء الآخرين فيما ذهبوا إليه: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قد روى ذلك -أي: حكم العبد المشترك بين اثنين إذا أعتقه أحدهما- كما رواه عبد الله بن عمر، عن النبي -عليه السلام-، وزاد -أي أبو هريرة- عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>