للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شِقْصًا له في مملوك، فأعتقه النبي -عليه السلام- كله عليه وقال: ليس لله شريك".

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام. . . . فذكر بإسناده مثله.

فدل قول النبي -عليه السلام-: "ليس لله شريك" على أن العتاق إذا أوجب بعض العبد لله تعالى، انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملكٌ؛ فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعًا يبرئان العبد من الرق، فقد وافق هذا الحديث أيضًا حديث أبي هريرة، وزاد حديث أبي هريرة عليه وعلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وجوب السعاية للشريك الذي لم يُعْتِق إذا كان المعتق معسرًا.

فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك، ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق، ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر، ولكن العبد يَسْعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق.

وهذا كله قول أبي يوسف ومحمد، وبه نأخذ.

ش: ذكر هذا الحديث إشارة إلى أن الإعتاق لا يتجزأ، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد، وتنبيهًا على أنه في المعنى مثل حديث أبي هريرة، لكن حديث أبي هريرة يزيد عليه وعلى حديث ابن عمر أيضًا بوجوب السعاية على العبد للشريك عند إعسار المعتِق.

وأشار بقوله: "وبه نأخذ" إلى أنه اختار ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد ومن تبعهما فيه.

وأخرج الحديث المذكور من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي المليح عامر وقيل: زيد -عن أبيه أسامة بن عمير بن عامر الهذلي الصحابي - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>