للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام. . . . إلى آخره نحوه.

وأخرجه النسائي (٢): عن ابن المثنى، عن أبي الوليد، عن همام. . . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري وأبي داود، عن همام. . . . إلى آخره.

وأخرجه الطبراني (٣): عن محمَّد بن يحيى القزاز، عن أبي عمر الحوضي وهانئ بن يحيى، كلاهما عن همام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: "أن رجلًا أعتق شقيصًا من مملوك، فأجاز النبي -عليه السلام- عتقه، وقال: ليس لله شريك".

ص: فأما أبو حنيفة - رضي الله عنه - فكان يقول: إذا كان المعتق موسرًا فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء استسعى العبد في نصف القيمة فإذا أداها عُتِقَ وكان الولاء بينهما نصفين، وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة، فإذا أداها عُتِقَ، ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها، وكان الولاء للمعتق.

وإن كان المعتق معسرًا فالشريك بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان.

ش: قد قررنا مذهب أبي حنيفة فيما مضى، وحاصل مذهبه أنه يرى بتجزيء العتق، وأن يسار المعتق لا يمنع السعاية، على ما عرف في موضعه من فروع الحنفية.

ص: واحتج في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيها، كان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود، فأرادوا عتقه،


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٤١٦ رقم ٣٩٣٣).
(٢) "سنن النسائي الكبرى" (٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٧٠).
(٣) "المعجم الكبير للطبراني" (١/ ١٩١ رقم ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>